سؤال وجواب
س - ما الأصل في إمامة المصلين؟ ج - قال الله تعالى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ سورة الفرقان: 74، ومن صور الإمامة: إمامةُ المصلين في الصلاة. وفي الصحيحين (البخاري رقم 703، ومسلم رقم 467) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قول نبينا - عليه الصلاة والسلام -: «إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليخفِّف؛ فإنَّ فيهم الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ، فإذا صلى وحدَه فليصلِّ كيف شاء». وفي الصحيحين (البخاري رقم 7159، ومسلم رقم 466) عن ابن مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قول نبينا - عليه الصلاة والسلام -: «يا أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز؛ فإن فيهم الكبيرَ، والضعيفَ، وذا الحاجة». وفي الصحيحين (البخاري رقم 708، ومسلم رقم 469) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «ما صلَّيتُ وراءَ إمامٍ قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ من النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وإن كان ليسمع بكاءَ الصبيِّ فيخفِّفُ مخافةَ أن تُفتنَ أمُّه». فالأصل في إمامة المصلين التخفيف، قال ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد (4/19): «والتخفيف لكل إمام أمرٌ مجمعٌ عليه، مندوبٌ عند العلماء إليه». وفي بلادنا - حرسها الله - صدر تعميم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 473493063 بتاريخ 3/6/1447هـ باعتماد التأكيد على أئمة المساجد بأن يخففوا على المصلين، ولا يشقوا عليهم بالإطالة في الصلوات؛ اتباعًا لسنة نبينا محمد - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - الذي لا يقبل اللهُ العملَ الخالصَ لوجهه إلا إذا كان على وفق سنته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.